المادة 3
يؤدى النشيد الوطني في صيغته الكاملة، كلمات وموسيقى خلال حفل لائق في احدى المناسبتين الآتيتين :
في افتتاح مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني واختتامه، 2 (2) لدى أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية . 10 تنظيميَّة ويلحق بأصل هذا المرسوم نص كلمات النشيد الوطني وموسيقاه وفق ما ذكر في المقطع الاول من هذه المادة. وسينشر ذلك بالطرق الملائمة .
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 98-118 (ج.ر عدد 24 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-195 (ج.ر عدد 36 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : يؤدى النشيد الوطني في صيغته الكاملة، كلمات وموسيقى، بمقاطعه الخمسة (5)، خلال حفل لائق بمناسبة : )1 ............................... (بدون تغيير)..............................، )2 إحياء الذكريات الرسمية بحضور رئيس الجمهورية. ........................ (الباقي بدون تغيير) ........................... .“