الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
يجب أن يطابق عدد الشبان الذين يستقبلهم المركز طاقة استقباله الحقيقية حتى تسير الانشطة المقررة سيرا رشيدا.
ولا يجوز بأية حال من الاحوال أن تزيد هذه الاعداد على 500 مهما يكن نوع بناء المركز أو نظامه.
واذا زاد العدد على 200 ، وجب تنظيم المركز في مخيمات فرعية، بمعدل 100 في كل مجموعة اضافية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يجب أن يطابق عدد الشبان الذين يستقبلهم المركز طاقة استقباله الحقيقية حتى تسير الأنشطة المقررة سيرا رشيدا.
ولا يجوز بأية حال أن يفوق هذا التعداد 500 مهما تكن طبيعة بناء المركز أو تنظيمه.
اذا زاد العدد على 200 وجب تنظيم المركز في مخيمات فرعية بمعدل 100 في كل مجموعة إضافية بالنسبة للأطفال وبمعدل 50 بالنسبة للمراهقين.