الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
تصنف المراكز حسب أعمار الشباب الذين تستقبلهم في الاصناف الثلاثة الآتية :
مراكز الاطفال الذين تتراوح أعمارهم - بين 8 سنوات و 12 سنة كاملة، مراكز الاطفال الذين تزيد أعمارهم على - 12 سنة وتقل عن 16 سنة كاملة
- مراكز المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 سنة و 18 سنة كاملة.
الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة لا يجوز للمركز الواحد أن يستقبل في أن واحد شبانا ينتمون الى صنفين مختلفين من الاعمار الا برخصة صريحة يمنحها وزير الشبيبة والرياضة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : تصنف المراكز حسب اعمار الشباب الذين تستقبلهم في الاصناف الأربعة التالية :
- مراكز للأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 7 و 10 سنوات كاملة ،
- مراكز للأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 11 و 14 سنة كاملة
- مراكز عطل للمراهقين الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و 18 سنة كاملة
- مراكز ملائمة للأطفال الذين لهم 6 سنوات.
لا يجوز للمركز الواحد أن يستقبل في أن واحد 18 جمادي الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية شبانا ينتمون الى صنفين مختلفين من الاعمار الا برخصة صريحة يمنحها وزير الشبيبة والرياضة ".