الباب الرابع — أحكام تتعلق بالمنظمين
المادة 35
يجب على المنظمين، قصد توسيع استفادة الاقامة فى المراكز لتشمل جميع فئات الاطفال، أن يتكفلوا بعدد معين من الشبان المغتربين، والشبان المعوقين تعويقا خفيفا، والشبان الذين لا ينتمى أولياؤهم الى أي قطاع مهني منظم.
يحدد وزير الشبيبة والرياضة كل سنة نسبة الشبان المنصوص عليهم في الفقرة السابقة وكيفية تعيينهم، دون أن تتجاوز هذه النسبة 20 % من العدد الاجمالي في المركز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 35 : يتعين على المنظمين قصد توسيع استفادة الإقامة في المراكز لتشمل جميع فئات الأطفال والشباب، أن يتكفلوا بعدد معين من الشباب المغتربين والشباب المعوقين.
يحدد وزير الشباب والرياضة كل سنة نسبة الشباب المنصوص عليهم في الفقرة أعلاه وكذا الفئات المستفيدة دون أن تتجاوز هذه النسبة 20 % من العدد الإجمالي في المركز".