الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 24
يجب أن تتوفر فى كل مركز، زيادة على السجلات المنصوص عليها في المادة 26 أدناه السجلات الآتية :
- سجل الاعداد الذي تدون فيه قائمة الاطفال والمستخدمين مع بيان المعلومات التي تخصهم،
- سجل عام تدون فيه يوميا مختلف الانشطة التي ينظمها المركز، وما يحتمل أن تعترضه من مصاعب،
- سجل التفتيش والرقابة وتدون فيه ملاحظات الاعوان الذين راقبو المركز، سجل الزيارات، ويفتح للشبان وعائلاتهم قصد تلقى ملاحظاتهم واقتراحاتهم المحتملة، الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة سجل التمريض وتدون فيه حالات استقبال - المرضى وأسباب ذلك.
يجب أن تكون السجلات التي يستعملها المركز مرقومة وموقعة من رئيس قسم استثمار الموارد البشرية في المجلس التنفيذى في الولاية التي يوجد فيها المركز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : يجب أن يتوفر كل مركز، زيادة على السجلات المنصوص عليها في المادة 26 أدناه، على السجلات الآتية :
- سجل للتعداد تدون فيه قائمة الأطفال والشباب والمستخدمين مع بيان المعلومات التي تخصهم،
- سجل عام تدون فيه يوميا مختلف الأنشطة التي ينظمها المركز والصعوبات المحتملة التي يتلقاها،
- سجل للتفتيش والرقابة تدون فيه ملاحظات الأعوان المؤهلين الذين راقبوا المركز،
- سجل للزيارات والشكاوى، يفتح للشباب وعائلاتهم قصد رصد ملاحظاتهم واقتراحاتهم المحتملة،
- سجل للتمريض تدون فيه حالات القبول في العيادة وأسبابها والعلاج المقدم أو المقترح.
يجب ترقيم السجلات التي يستعملها المركز وتأشيرها من قبل الممثل المؤهل للهيكل المنظم.
غير أن سجل التفتيش والرقابة يجب أن يرقمه ويؤشره مسؤول المصلحة المكلفة بنشاطات الشباب بمديرية الشباب والرياضة للولاية المختصة إقليميا".