الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 22
يتولى المدير التسيير الاداري والتربوى والمالي في المركز.
- و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يكون هو المسؤول عن حسن سير المركز، | الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 ه يمارس السلطة السلمية على جميع - المستخدمين،
- يسهر على تنفيذ برامج التنشيط والترفيهات التربوية المقررة يسهر على احترام شروط النظافة والصحة والامن،
- هو الأمر بصرف النفقات يعد في آخر كل دورة تقريرا أدبيا وماليا، ثم يرسله الى رئيس قسم استثمار الموارد البشرية في المجلس التنفيذي الولائي والى منظم الدورة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : مدير المركز مسؤول عن السير الحسن للمركز.
ويكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- التسيير البيداغوجي والإداري والمالي للمركز،
- إعداد البرنامج البيداغوجي للمركز،
- تنفيذ برامج التنشيط والترفيهات التربوية المقررة،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،
- احترام شروط النظافة والصحة والأمن،
- إعداد في آخر كل دورة تقريرا أدبيا وماليا يرسله إلى مدير الشباب والرياضة للولاية وإلى منظم الدورة.
ويمكنه أن يتخذ، على أساس تحفظي، كل إجراء تجاه مستخدمي المركز الذين خالفوا النظام الداخلي، ويجب عليه حينئذ أن يعلم بذلك مدير الشباب والرياضة للولاية ومنظم المركز".