الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 19
يتمتع مستخدمو المركز بعطلة أسبوعية مدتها 24 ساعة . ويجب على المدير والمسير والمنشط والطبيب أو التقنى في الصحة ومراقب السياحة أن يحضروا دائما في المركز أو بين الشبان الموضوعين تحت مسؤوليتهم، ما عدا يوم العطلة الاسبوعية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يلزم مستخدمو المركز، لا سيما المدير والمسير المالي والنفساني والمنشطون والطبيب والممرضون ومراقب السباحة بالحضور الدائم في المركز بجانب الشباب الذين هم تحت مسؤوليتهم. غير أنه يحق لهم الاستفادة من فترة استرجاع أسبوعية مدتها 24 ساعة، ابتداء من الأسبوع الثاني للدورة.
و يجب أن تتخذ كل التدابير أثناء فترة الاسترجاع لضمان المداومة في مناصب التأطير لكل مركز".