الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 16
لا يجوز لاحد أن يسير مركز قضاء العطل أو يشارك في تأطيره اذا لم يكن حائزا شهادة واعتمادا يسلمها وزير الشبيبة والرياضة للمديرين والمسيرين الماليين، ويسلمها للمنشطين رئيس قسم استثمار الموارد البشرية في المجلس التنفيذي الولائي. 2236 الجريدة الرسمية للجمهورية غير أنه يمكن وزير الشبيبة والرياضة أن يعترف بصلاحية المؤهلات والشهادات التي تحرزها أصحابها في ظروف أخرى ويأذن لهم بالنشاط في المركز.
تسلم الوزارات المعنية شهادات الاطباء وتقنيي الصحة ومراقبى السياحة، واعتماداتهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : لا يجوز لأحد أن يسير مركز العطل والترفيه للشباب أو يشارك في تأطيره إذا لم يكن حائزا شهادة واعتمادا يسلمهما وزير الشباب والرياضة بالنسبة للمديرين والمسيرين الماليين ومدير الشباب والرياضة للولاية بالنسبة للمنشطين.
غير أنه يمكن وزير الشباب والرياضة أن يرخص لحائزي الإجازات والشهادات غير تلك التي سلمها قطاعه للممارسة في هذه المراكز. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يسلم وزير الشباب والرياضة الرخصة المنصوص عليها في الفق رة أعلاه وكذا معادلة الإجازات الوطنية والأج نبية الخاضعة للجنة معادلة الشهادات الوطنية والأجنبية والمشكلة من الأعضاء الآتين :
- المدير العام للشباب أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للرياضة أو ممثله،
- مفتش الشباب والرياضة يعينه وزير الشباب والرياضة،
- مستشار الشباب ومستشار الرياضة يعينهما وزير الشباب والرياضة.
يسلّم الوزراء المعنيون شهادات الأطباء والنفسانيين والممرضين ومراقب ي السباحة واعتمادهم".