الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 15
يوظف المركز مؤطرين ومستخدمين.
يجب أن يتكون المؤطرون من :
- مديرة ر رئيس مخيم فرعي 6 ان اقتضى الامر.
- مسير معالى
- منشطين،
- طبيب أو تقنى في الصحة
- مراقب سياحة أو اثنان حسب أهمية عدد الأطفال، اذا كان المركز على شاطيء البحر.
يتكون المستخدمون من :
- - أمين مخزن طباخ
- مساعد طباخ في كل مجموعة 100 شاب،
- عونين للصيانة في كل مجموعة 100 شاب،
- سائقي سيارة،
- عونين مكلفين بالحراسة ليلا ونهارا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يزود المركز بمستخدمي التأطير ومستخدمي المصلحة تحدد قائمتهم في نظامه الداخلي".