الباب الاول — أحكام عامة
المادة 10
يجب أن تطابق أنشطة المركز التربوية البرامج العامة التي تعدها وزارة الشبيبة والرياضة بالتشاور مع القطاعات المعنية.
وينبغي أن تراعى سن المستفيدين وجنسهم والظروف الخاصة بالمحيط الاجتماعي والجغرافي في المركز.
المادة II : يحدد وزير الشبيبة والرياضة النظام الداخلي في المركز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي