مرسوم رقم 86-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273
الفصل السابع — أحكام عامة
المادة 86
يحدد عدد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الولاية وأجهزتها بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وكل وزير من الوزراء المعنيين .
وفي هذا الاطار، تتخذ كل وزارة جميع التدابير اللازمة لامداد مصالح الدولة التابعة للولاية بالموظفين الضروريين لعملها المنتظم.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-166 (ج.ر عدد 26 لسنة 1991)