مرسوم رقم 86-30 · ج.ر عدد 8 لسنة 1986 ملغى
مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273

الفصل السابع — أحكام عامة

المادة 86

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-166 (ج.ر عدد 26 لسنة 1991)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.