الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الثاني — المدير
المادة 13
يتولى المدير تسيير المركز، وهو الأمر بصرف ميزانيته. وبهذه الصفة، يلتزم بالنفقات في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية ويصرفها.
يقترح برنامج النشاط في المركز ويعد مشروع ميزانيته يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات في اطار التنظيم المعمول به، يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال - الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في اطار القوانين الاساسية السارية | عليهم، يعد اجتماعات مجلس التوجيه ويسهر على تنفيذ مقرراته، يعد التقرير السنوى عن النشاط ويرسله.
الى الوزير الوصى بعد أن يوافق عليه مجلس التوجيه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-260 (ج.ر عدد 47 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
تتمّم الفقرة الأولى من المادة 13 من المرسوم رقم 86-291 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي