مرسوم رقم 86-291 · ج.ر عدد 50 لسنة 1986 ملغى
مرسوم رقم 86 291 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. 2030

الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الثاني — المدير

المادة 13

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-260 (ج.ر عدد 47 لسنة 1997)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.