المادة 4
تمنح الجائزة لجنة علمية تتداول بهذا الشأن تسمى «اللجنة العربية المشتركة الجائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية»، وتشكل كالآتي :
- الامين العام لاتحاد الاطباء الجزائريين، رئيسا،
- ثلاثة أساتذة، رؤساء مصالح جزائريين تعينهم اللجنة التنفيذية لاتحاد الاطباء الجزائريين ستة أساتذة رؤساء مصالح، يكون استاذ - واحد عن كل بلد عربى تعينهم الامانة التنفيذية | لاتحاد الاطباء العرب.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-123 (ج.ر عدد 30 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم المذكور وتتمم كما يأتي تعدل المادة 4 من المرسوم المذكور وتتمم كما يأتي