المادة 3
قيمة الجائزة ستون ألف دينار جزائري (60.000) دج) تمنح للمبتكر أو للفريق الذي ساهم في اعداد العمل المجاز.
يسجل مبلغ الجائزة في ميزانية رئاسة الجمهورية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-123 (ج.ر عدد 30 لسنة 1989)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 93-79 (ج.ر عدد 18 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : قيمة الجائزة مائتا ألف دينار جزائري ) 200.000 دج ) مراسيم