المادة 2
تخصص هذه الجائزة لمكافأة من يقوم بأي عمل ابتكارى أو أى بحث طبي، يعترف 1944 الجريدة الرسمية للجمهورية أنه يمكن أن يساهم مساهمة حاسمة، في تطوير العلوم الصحية أو في ترقية الصحة، يحققه طبيب أو جماعة من الاطباء من رعايا البلدان العربية يمارسون مهامهم في أحد هذه البلدان أو في كثير منها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-123 (ج.ر عدد 30 لسنة 1989)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 93-79 (ج.ر عدد 18 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم المذكور، وتتمم كما يأتي تعدل المادة 2 من المرسوم المذكور، وتتمم كما يأتي