مرسوم رقم 86-282
· ج.ر عدد 48 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86 282 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 يحدث جائزة في الطب تسمى «جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية». 1943
المادة 12
يمكن استرجاع الاطروحات والاشغال والمؤلفات التي لم تجزها اللجنة باستثناء ما تعتبرها جديرة بأن يحتفظ بها اتحاد : مراسيم
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-123 (ج.ر عدد 30 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 12 من المرسوم المذكور بفقرة ثانية تحرر كما يأتي