المادة 6
يخضع العمال الذين تسرى عليهم أحكام هذا المرسوم للسلطات الجزائرية في ممارستهم مهامهم. ولا يمنكهم أن يلتمسوا أو يتلقوا أية تعليمات من سلطة أخرى غير السلطة التي ينتمون اليها. * ولا يمكنهم أن يقوموا بأي نشاط سياسي عبر التراب الجزائرى، كما يجب عليهم أن يمتنعوا عن القيام بأى عمل من شأنه أن يضر بمصالح الجزائر المادية والمعنوية.
ويستفيدون من الحقوق التي تخولها الاحكام السارية على الوظيفة التي يشغلونها ويخضعون للالتزامات ذات الطابع المهني الناجمة عنها.
كما يمتنعون طوال مدة التزامهم عن ممارسة أي عمل آخر مربح مهما يكن نوعه سواء أكانت هذه الممارسة مباشرة أو غير مباشرة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-315 (ج.ر عدد 63 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 :
كما يمتنعون طوال مدة التزامهم عن ممارسة أي عمل آخر مربح ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء أنشطة التكوين والتعليم والبحث التي يقومون بها باعتبارها عملا ثانويا في إطار التنظيم المعمول به".