الباب الثاني — مجلس مصف الاستحقاق الوطني
المادة 24
توضع في متناول كل مترشح المصف الاستحقاق الوطنى استمارة ينبغي عليه ملؤها بدقة وتوقيعها وارفاقها بكل الوثائق الثبوتية.
الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1587 ينبغي أن تحتوى الملفات التي يحولها | مسؤول الهيئة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني أو الوزراء، على تقديراتهم بشأن المترشحيع الذين يقترحونهم وتوقيعاتهم بصيغة نظامية .
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 90-337 (ج.ر عدد 47 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 : الفقرة 2 تشتمل الملفات التي يحيلها مسؤول الجهاز القيادي في الجمعية ذات الطابع السياسي، أو الهيئة أو الادارة العمومية للحركة المهنية أو النقابية أو الجمعية أو المؤسسة أو الهيئة الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية المعنية، على التقديرات الخاصة بالترشيحات التي يقترحها هذا المسؤول ويوقعها قانونا " .
(الباقي بدون تغيير).