المادة 5
عملا باحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة . 1520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، يرتب منصب العون المحاسب المركزى للخزينة ضمن المناصب العليا في ادارة المالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-495 (ج.ر عدد 67 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-495 (ج.ر عدد 67 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 على النحو التالي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 على النحو التالي