المادة 4
يتولى ادارة الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة عون محاسب مركزي يعينه وزين المالية بقرار ويساعده وكيل مفوض.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-495 (ج.ر عدد 67 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-495 (ج.ر عدد 67 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 على النحو التالي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 على النحو التالي