مرسوم رقم 86-222

مرسوم رقم 86 222 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 1511

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة 2017، يحدد تصنيف محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بحاسي الطويل - ولاية غرداية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحتين لاستصلاح الأراضي الفلاحية بدوار الماء - ولاية الوادي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحتين لاستصلاح الأراضي الفلاحية بطالب العربي - ولاية الوادي 26

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحتين لاستصلاح الأراضي الفلاحية بالقداشي 1 و 2 - ولاية ورقلة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية ببلحيران - ولاية ورقلة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحتين لاستصلاح الأراضي الفلاحية بحاسي بن عبد الله - ولاية ورقلة. 21

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالقداشي - ولاية ورقلة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بقاسي الطويل 21 - ولاية ورقلة. 18

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة استصلاح الأراضي الفلاحية بقاسي الطويل - ولاية ورقلة . . . . 4 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 5 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 8 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 9 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 11 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 12 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 14

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة استصلاح الأراضي الفلاحية بفنوغيل - ولاية أدرار

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة استصلاح الأراضي الفلاحية بكابرتان - ولاية أدرار

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة استصلاح الأراضي الفلاحية بأوغروت - ولاية أدرار

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة استصلاح الأراضي الفلاحية بتامست - ولاية أدرار

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة استصلاح الأراضي الفلاحية لزواية كنتة - ولاية أدرار

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحتين لاستصلاح الأراضي الفلاحية بأولف - ولاية أدرار

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بحاسي الفحل - ولاية غرداية. 30 الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

  • مرسوم رئاسي رقم 93-190

    مرسوم رئاسي رقم 93-190 مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3405 ال ، الموقع في 6 نوفمبر سنة 1992 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تنمية المناطق الصحراوية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.