قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة 2017، يحدد تصنيف محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.