مرسوم رقم 86-217
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86 217 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية في الخارج. 1493
المادة 4
تتكون اللجنة الوطنية التي تعقد اجتماعاتها في وزارة الشؤون الخارجية من :
وزير الشؤون الخارجية، رئيسا، للحزب - ، مسؤول الامانة الدائمة للجنة المركزية
- وزير الدفاع الوطني، وزير المالية، وزير التخطيط.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 68 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل احكام المادة 4 من المرسوم رقم 86-217 المؤرخ في 26 غشت سنة 1986 والمذكور اعلاه على النحو التالي