مرسوم رقم 86-158
· ج.ر عدد 31 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-158 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها . 1251
الفصل الثالث — أسعار بيع الخبز
المادة 6
يحدد الوزير المكلف بالتجارة أسعار الخبز الخاص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-40 (ج.ر عدد 8 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 86-158 | المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه كما يلي