الفصل الثالث — أسعار بيع الخبز
المادة 5
تحدد الاسعار القصوى لبيع الخبز من طرف الخبازين في مجموع التراب الوطني كمايلي :
أ خبزة زنتها 700 غ (مدور أو طويل) : 2,00 دج للوحدة، العجائن والكسكسي الصناعي 5 كغ - 25 كغ 15,30 77,00 1,70 8,00 17,00 85,00
ب - خبزة زنتها 300 غ مدور أو طويل) : | 1,00 دج للوحدة، ج تستفيد أنواع الخبر الطويل الشكل - عندما يبلغ طوله 70 سم أو يزيد على ذلك، من الحدود القصوى للسماح كما يلى : 1 I 1 / - خبزة زنتها 300 غ أو 700 غ يبلغ طولها 70 سم فأكثر :
خبز زنته 300 غ : 24 غ خبز زنته 700 غ : 21 غ . 2 / - خبز زنته 300 غ أو 700 غ لا يبلغ طوله 70 سم :
خبز زنته 300 غ : 20 غ خبز زنته 700 غ : 15 غ . 1254 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب أن تشمل الوزنات المتممة في مخزن من قبل مصالح المراقبة جميع الخبز المعروض للبيع أو عددا من الوحدات يساوى على الاقل عشر عينات تؤخذ بدون اختيار.
تشمل أسعار الخبز المحددة أعلاه، الاختباز المختلط الذى يتضمن الاستخدام الالزامي للدقيق العادي وحد أدنى قدره 0,500 كغ من الخميرة الطرية أو 0,250 كغ من الخميرة اليابسة لكل بالة | دقيق محول الى خبزة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-40 (ج.ر عدد 8 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 5 من المرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه بمقطع ثالث، يحرر على النحو التالي