الفصل الثاني — أسعار الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسى وحدود الربح عند توزيعها
المادة 3
تحدد أسعار بيع المنتوجات المبينة أدناه وكذا حدود الربح المطبقة في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي :
الاسعار وحدود الربح المطبقة دج / قنطار سعر البيع للخبار سعر البيع الى البائعين بالتجزئة والجماعات حد الربح للتجزئة سعر البيع الى المستهلك تطبق الاسعار المبينة أعلاه في التراب الوطني على ما يأتي :
- المنتوجات المنقولة حتى غاية او التاجر بالتجزئة القسم الاول الدقيق والسميد بالجزاف السميد الدقيق الممتاز | الاستهلاك | العادي الممتاز العادي
- - - 239 175 209 184 115 239 190 21 21 20 21 20 230 205 135 260 210 مجموع المنتوجات المعبأة فى أكياس المسلمة - باب الخباز بالضمان والمقيدة فى الفاتورات زيادة عن الاسعار المحددة طبقا للتنظيم المعمول به.
القسم الثاني أسعار المنتوجات الثانوية الاسعار وحدود الربح (دج / قنطار) سعر البيع عند الخروج من مصانع مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ..............
حدود ربح التدخل للموزعين ... ...
سعر البيع للمستعملين .... .......
الدقيق من الدرجة الدقيق من الدرجة النخالة الاولى الثانية 39.50 44.50 30,50 10,50 10,50 10,50 50,00 55,00 41,00 تطبق الاسعار المحددة أعلاه على البضاعة | القنطار في كيس يقدمه المشترى أو يسلمه البائع عند خروجها من وحدة الانتاج التابعة لمؤسسات بضمان ويقيده في الفاتورة زيادة عن الاسعار الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها حسب | المحددة طبقا للتنظيم المعمول به.
الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1253 القسم الثالث أنواع الدقيق والسميد المعبأة الاسعار وحدود الربح (دج / كيس 25 كغ) سعر البيع في مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها .......................
حدود الربح بالتجزئة ....................
سعر البيع للمستهلك .... ............ ..
الدقيق الممتاز السميد الممتاز 64,75 60,00 8,25 7,50 73,00 67,50 القسم الرابع العجائن الغذائية والكسكسي بالجزاف الاسعار وحدود الربح (دج / كيس) سعر البيع في مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ...........................
حد الربح بالتجزئة 201 سعر البيع للمستهلك ....................
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-40 (ج.ر عدد 8 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
يعدل الجدول المبين في القسم الأول من المادة 3 من المرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي