مرسوم رقم 86-140 ملغى

مرسوم رقم 86 140 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 - الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة، والحمامات المعدنية والمواقع المناخية. 952

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-34

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 86-140 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1986 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة والحمامات المعدنية والمواقع »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-34

    مرسوم تنفيذي رقم 91-34 مؤرخ في 24 رجب عام بواشنطن (دس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للبحث وتعميم الفلاحة. 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن إحلال للانشاء الديوان الوطني للسياحة محل الوكالة الوطنية للمياه الفلاحي المعدنية الباردة والساخنة والحمامات المعدنية والمواقع 266 المناخية. 270

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. 592

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.