الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 8
لا يمكن، في كل الاحوال، أن يقل الاجر الذي يتقاضاه المنتخب المعنى، عن المرتب أو الاجر الذي يتقاضاه بعنوان منصب عمله في | الرقم القسم (الاستدلالي) الصنف القسم 3 312 II 4 I 336 12 3 4 364 13 4 400 14 2 ៖ 5 452 15 3 2 472 15 5 هيئته الاصلية ماعدا الاستفادة المرتبطة بممارسته الفعلية للوظيفة الاصلية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-12 (ج.ر عدد 4 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
«المادة 8 : لا يمكن في جميع الاحوال ان يقل .
الاجر الذى يتقاضاه المنتخب المعنى عن الراتب أو الاجر الذي يتقاضاه بعنوان منصب عمله في هيئة الاصلية، كما يجب ان يطابق الجزء الثاني عشر من الاجر السنوى المدفوع له خلال السنة السابقة لانتخابه مع ممارسته العمل المذكور بصفته دائمة».