الفصل الثاني — احكام خاصة بأعضاء المجالس الشعبية البلدية
المادة 6
يتقاضى أعضاء المجلس الشعبي البلدى الذين يمارسون مهامهم بصفة دائمة ومانعة لاى نشاط آخر، أجرا شهريا يحسب كالتالي :
الرقم الاستدلالي الرئيس نائب الرئيس المندوب الخاص عدد سكان البلدية الرقم (الاستدلالي) الصنف أقل من 20.000 نسمة • 336 12 م 20.001 الى 50.000 نسمة 354 13 من 50.001 الى 100.000 نسمة 383 13 من 100.000 الى 160.000 نسمة 416 14 أكثر من 160.000 نسمة * 472 15 المجلس الشعبي لمدينة الجزائر. 606 18 لا يمكن الجمع بين الاجر المتلقى عن صفة | المندوب الخاص والاجر المتلقى عن المهام المذكورة المادة 4 أعلاه.