مرسوم رقم 85-86 ملغى

مرسوم رقم 85-86 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتعلق بشروط دفع الرواتب و النظام الاجتماعي المطبق على أعضاء المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي العاملين بصفة دائمة. 607

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 85-86

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي

    « تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما تلك المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-86 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985 »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 86-12

    « تلغى أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 85-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 ابريل سنة 1985 المذكور اعلاه وتعوض بالاحكام الآتية : «المادة 8 : لا يمكن في جميع الاحوال ان يقل . الاجر الذى »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 90-255

    مرسوم تنفيذي رقم 90-255 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يحدد العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين وكيفية حسابها. 1211

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.