مرسوم رقم 85-79 · ج.ر عدد 18 لسنة 1985 ملغى
مرسوم رقم 85-79 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985، يتضمن انشاء المتحف الوطني للطبيعة (استدراك). 848

الباب الثالث — التنظيم المالي

المادة 24

استدراك، ج.ر عدد 25 لسنة 1985 : بدلا من «المادة 24 : يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية | ووزير الرى والبيئة والغابات كيفيات تطبيق المادة 21 المذكورة أعلاه»، يقرأ «المادة 24 : يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الرى والبيئة والغابات، كيفيات تطبيق».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.