الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 24
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات كيفيات تطبيق
استدراك، ج.ر عدد 25 لسنة 1985 : بدلا من «المادة 24 : يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية | ووزير الرى والبيئة والغابات كيفيات تطبيق المادة 21 المذكورة أعلاه»، يقرأ «المادة 24 : يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الرى والبيئة والغابات، كيفيات تطبيق».