مرسوم رقم 85-75
· ج.ر عدد 17 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-75 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقاري للولاية (استدراك). 751
المادة 3
تحل مكاتب الترقية والتسيير العقارى لدوائر بودواو، والشراقة، والرويبة وذلك في اطار أحكام المادة الاولى أعلاه.
تنقل أملاك هذه المكاتب وحقوقها والتزاماتها الى مكاتب الترقية والتسيير العقاري في الولايات المعنية وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
استدراك، ج.ر عدد 23 لسنة 1985 : صُحّح «والبويرة» إلى «والرويبة»، والتصحيح مطبق أعلاه.