مرسوم رقم 85-75 · ج.ر عدد 17 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-75 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقاري للولاية (استدراك). 751

المادة 3

استدراك، ج.ر عدد 23 لسنة 1985 : صُحّح «والبويرة» إلى «والرويبة»، والتصحيح مطبق أعلاه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.