المادة الأولى
ينشأ مركز للبحث ذو اختصاص قطاعي مشترك يسمى «المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل ويدعى في صلب النص «المركز».
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-504 (ج.ر عدد 84 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي واختصاص قطاعي تسمى "المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل"، تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص "المركز " ."