المادة 2
المنتوجات المنظمة التي تستفيد من تدابير التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بالنقل هي الآتية :
- الحبوب : القمح الصلب، والقمح اللين، والشعير، والخرطال، والذرة، والارز،
- المنتوجات المشتقة من الحبوب : السميد بأنواعه والدقيق بأنواعه والعجين الغذائي بأنواعه، والكسكسى، الخضر اليابسة : العدس والحمص - واللوبيا، والجلبان اليابس، والجلبان المكسر، والفول، والفويلات. , - المادة 3: يتم التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه حسب شروط تكفل توازنه، بواسطة حسابات تتضمن ما يأتي :
أ في مجال الايرادات :
حاصل الاتاوة التي يحدد مبالغها المرسوم المحدد الحدود الربح والاتاوى عن التدخل واداء الخدمات المطبقة على مواسم الحبوب والخضر اليابسة، والمرسوم الذي يحدد اسعار الدقيق والسميد والخبز والعجين الغذائى والكسكسي المذكوران أعلاه.
وتمثل هذه الاتاوة أحد عناصر ثمن بيع المنتوجات المعنية.
ب - في مجال النفقات :
نفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بالنقل التي تحسب بتطبيق الجدول الذي يضبطه بقرار وزاري مشترك، الوزراء المكلفون بالمالية والتجارة والفلاحة والصناعات الخفيفة، والنقل يضع هذا الجدول الخاص بالتسديد تعريفات النقل الجزافية للنقل عن طريق السكة الحديدية، والبحر، والبر، ونفقات حمل البضائع وشحنها وتفريغها.
وتسدد نفقات الاقتراب التنظيمية من حساب التوزيع بالتساوى.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-220 (ج.ر عدد 30 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي / العدد 30 3 محرم عام 1411
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1987 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة، وبمقتضى المرسوم رقم 87-165 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 24 يوليو سنة 1987 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم | 1987-1988 ، رقم 89-138 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 المذكور أعلاه، بالفقرة التالية :
- معهد العلوم الدقيقة