مرسوم رقم 85-58 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بتعويض الخبرة. 332
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيساوى المبلغ الاقصى لتعويض الخبرة المنصوص عليه في المادة 161 من القانون القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون نسبة تعويض الخبرة بعنوان السنوات الثلاث الأولى قابلة للجمع، وتصرف للعامل بعد استيفاء السنة الثالثة.
المادة 5
فتح المادةيحتفظ العامل فى حالة تغيير الدرجة بمبلغ تعويض الخبرة الممنوح له سابقا.
لا يمكن أن يرفع المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة الا اذا بقيت درجة العامل الجديدة على حالها مدة تفوق ثلاث (3) سنوات.
المادة 6
فتح المادةعندما يبدل العامل الهيئة المستخدمة تأخذ الهيئة المستخدمة الجديدة بعين الاعتبار سنوات الاقدمية في منصب عمله الاخير لحساب تعويض الخبرة.
والنسبة المطبقة هي النسبة المعمول بها في الهيئة التي قامت بالتوظيف.
المادة 7
فتح المادةيكون تكوين العامل وتحسين مستواه رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق | المهنى المقرران فى المادة 162 من القانون رقم بالقانون الاساسى العام للعامل، نسبة 50 % من 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور الاجر الاساسى فى قطاع الادارة العمومية و 25 % من الأجر الاساسي في جميع القطاعات الاخرى.
المادة 2
فتح المادةتختلف نسبة تعويض الخبرة اختلاف فترات العمل القصوى المقررة في المادة 161 من القانون رقم 28-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتحدد القوانين الاساسية النموذجية القطاعات النشاط، كيفيات تقويم الاقدمية التي تنجم الخبرة عنها وفترات العمل القصوى التي تدخل في إحدى المفترات المقررة فى المادة 161 من ८ أعلاه واجبا على العامل والهيئة المستخدمة والدولة.
الفصل الثاني — أحكام خاصة
المادة 8
فتح المادةتقوم سنوات الاقدمية المقضية في العمل قبل دخول نظام التصنيف الجديد حين التطبيق على النحو الآتي :
1 - في القطاع الاقتصادي :
I عن كل سنة عمل في قطاع النشاط الاخيرة الأحد 2 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 333 0,5 % عن كل سنة عمل في قطاعات النشاط الاخرى.
2 - في قطاع الادارة العمومية :
تنقل الاقدمية المقومة حسب نظام الدرجات المعمول به حاليا الى النظام الجديد
- واذا لم تقوم الاقدمية حسب النظام المقرر في الفقرة السابقة تطبق النسب الآتية : 1,4 % عن كل سنة عمل في القطاع * %0,7 % عن كل سنة عمل في قطاعات النشاط الاخرى.
المادة و : تضاعف لدى اعادة تكوين ملف مهنة العمال الأعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، كما هو محدد في التنظيم المعمول به كل سنة مشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للتشريع المعمول به.
وتماثل هذه السنوات سنوات الخدمة في القطاع وتؤخذ في الحسبان بهذا الاعتبار.
المادة 10
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.