الفصل الاول — الاداءات › القسم الثالث — التأمين على الوفاة
المادة 8
يساوى مبلغ منحة الوفاة مبلغ الدخل السنوى الخاضع للاشتراك.
القسم الرابع التقاعد المادة و : السن التي تخول الحق في معاش التقاعد، دون المساس بأحكام المادتين 8 و 21 من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 هي :
- 65 سنة للرجال
- 60 سنة للنساء.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يساوي رأس مال الوفاة مبلغ الدخل السنوي الخاضع للاشتراك كما هو منصوص عليه في المادة 13 أدناه".