الفصل الاول — الاداءات › القسم الثاني — التأمين على العجزا
المادة 6
يساوى المبلغ السنوى لمعاش العجز 80 %80 من الدخل السنوى الخاضع للاشتراك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يساوي المبلغ السنوي لمعاش العجز 80% من الدخل السنوي الخاضع للاشتراك كما هو منصوص عليه في المادة 13 أدناه. 20 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية عندما يكون العاجز ملزما باللجوء إلى مساعدة الغير ، يرفع مبلغ معاش العجز بنسبة 40 % دون أن يقل عن الحد الأدنى المحدد في التنظيم المعمول به".