الفصل الاول — الاداءات › القسم الثاني — التأمين على العجزا
المادة 3
يخول الحق في معاش العجز للعامل غير رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق | الاجير الذى يصاب بعجز كلى ونهائي يجعله غير بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما المادتان 4 و 77 منه ، قادر مطلقا على الاستمرار في ممارسة أية مهنة. 216 الجريدة الرسمية للجمهورية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 :
كل شخص يمارس في آن واحد عملا مأجورا وعملا غير مأجور، له الحق في معاش عجز في إطار عمله المأجور في حدود الجمع المنصوص عليه في القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه .
غير أنه في حالة عدم توفر شروط منح الحق في تأمين العجز في إطار عمله المأجور، بإمكانه، عند الاقتضاء، التمتع به في إطار عمله غير المأجور، طبقا للشروط المذكورة في المادة 4 أدناه".