الفصل الاول — الاداءات › القسم الاول — 1- الاداءات العينية
المادة 2
يمنح الحق في الاداءات العينية من التأمين على المرض والامومة شريطة أن يكون طلب التسجيل قد قدم قبل تسعة (9) أيام على الاقل من تاريخ تلقى العلاج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يمنح الحق في الأداءات العينية من التأمين على المرض والأمومة شريطة أن يكون طلب التسجيل قد قدم قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ تلقي العلاج".