الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 18
يتوقف دفع أداءات العمال غير الأجراء على وفاء هؤلاء بالتزاماتهم، لاسيما ما تعلق منها بدفع الاشتراكات.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 217
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يتوقف دفع الأداءات للعمال غير الأجراء على وفاء المعنيين بالتزاماتهم، لاسيما ما تعلّق منها بالانتساب ودفع الاشتراكات بما فيها العقوبات وزيادات التأخير".