الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 17
اذا مارس أحد العمال عملا مأجورا دون غيره مدة سنة على الاقل في تاريخ الاداءات المطلوبة ، فانه يخضع لاحكام هذا المرسوم.
غير أنه يمكنه أن يطالب بفترات العمل المأجور عند الاقتضاء قصد تخويله الحق في خدمات معاش التقاعد وحساب هذا المعاش.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : في إطار قواعد التنسيق والإعلام، يمكن العامل الذي يمارس تباعا أو تناوبا أو في آن واحد عملا مأجورا وآخر غير مأجور ، أن يطلب الاستفادة من معاش فور وصوله سنّ 60 سنة بعنوان نشاطه المأجور و من معاش فور بلوغه سن 65 سنة بعنوان نشاطه غير المأجور، دون المساس بأحكام المادتين 8 و 21 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
يحسب مبلغ الزيادة عن الزوج المكفول ويمنح وفقا لنسبة فترات كل عمل مذكور أعلاه.
تحدد قواعد وكيفيّات التنسيق والإعلام المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي".