الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 16
اذا مارس أحد العمال تباعا خلال مسار حياته مهنته عملا غير مأجور وآخر مأجورا، فان جميع سنوات عمله تؤخذ بعين الاعتبار لتخويله الحق فى معاش التقاعد وحساب هذا المعاش.
غير أن أحكام المادة 13 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، لا تطبق عليه الا اذا كان عدد السنوات المعتمدة بعنوان عمله المأجور يساوى خمسة عشرة (15) سنة على الاقل والا طبقت عليه أحكام المادة 10 من هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : إذا مارس العامل تباعا أو تناوبا أو في أن واحد عملا مأجورا وعملا غير مأجور، يمكنه طلب الأخذ بعين الاعتبار، لتخويله الحق في المعاش، جميع الفترات المناسبة لكلا العملين محل دفع الاشتراكات.
العدد 74 20 رجب عام 1417 ه إلا أنه، لحساب وتحديد معاشه، تقوم الهيئة المكلفة بتقاعد الأجراء والهيئة المكلفة بتقاعد غير الأجراء، كل واحدة فيما يخصها، باعتماد وتصفية حقوق العامل وذلك وفقا لنسبة عدد سنوات الاشتراكات المدفوعة بعنوان كل من النشاطين دون أن يكون مجموع مبالغ المعاشين الممنوحة بعنوان كلا النشاطين أقل من المبلغ الأدنى المضمون لمعاش التقاعد".