المادة 2
تحدد الاشتراكات، بالنسبة لكل صنف من الاصناف المذكورة فى المادة الاولى أعلاه حسب كل مؤمن له، كمايأتي : 1 العمال في المنزل :
- - الأساس : الأجر الوطني الأدنى المضمون
- النسبة : 29 موزعة كما يأتي :
- - %24 %24 يتحملها صاحب العمل
- 5 %5 يتحملها العامل.
2 - الفنانون والممثلون والمشاركون في التمثيل :
ا - على جزء المكافأة المدفوع في شكل أجر :
- - الأساس : مبلغ الأجر الخاضع للاشتراك،
- النسبة : 29 توزع حسب الآتي :
- %24 %24 يتحملها صاحب العمل
- 5 %5 يتحملها العامل.
ب - على جزء المكافأة المدفوع في شكل أتعاب
- الاساس : مبلغ الاتعاب في حدود 100.000 دج في السنة،
- النسبة : 12 % يتحملها المستفيدون وحدهم تفرض التزامات صاحب العمل على الهيئة التي تدفع الاتعاب والاجور.
3 - الاشخاص الذين يستخدمهم الخواص :
الأساس : الأجر الوطني الأدنى المضمون -
- النسبة : 6 موزعة كما يأتي :
- - %4 %4 يتحملها صاحب العمل
- 2 يتحملها العامل. 4 البحارة الصيادون وأصحاب العمل - الصيادون المحاصون والمبحرون :
أ - البحارة الصيادون المحاصون الذين يبحرون مع صاحب العمل - الصياد :
- الأساس : الأجر الوطني الأدنى المضمون الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 213 النسبة : 12 توزع حسب الآتي : - 7 %7 يتحملها صاحب العمل - الصيادة
- 5 %5 يتحملها البحار الصياد.
لفرض التزامات المستخدم على صاحب العمل الصياد.
ب - أصحاب العمل - الصيادون المحاصون والمبحرون :
الاساس : ثلاثة أضعاف الاجر الوطني - الادنى المضمون
- النسبة : 12 يتحملها صاحب العمل - الصياد وحده.
د حمالو الامتعة في المحطات :
- الأساس : الأجر الوطني الأدنى المضمون
- النسبة : 3% يتحملها المستفيدون وحدهم.
6 - حراس مواقف السيارات المرخص لهم :
الأساس : الأجر الوطني الادنى المضمون -
- النسبة : 3% يتحملها المستفيدون وحدهم.
7 - الطلبة :
- الأساس : الأجر الوطني الأدنى المضمون
- النسبة : 25 تتحمل المؤسسنة وحدها الاشتراكات وتفرض التزامات صاحب العمل على المؤسسة. -8 ذوو حقوق المحبوس الذى يؤدى عملا شاقا :
- الأساس : الأجر الوطنى الادنى المضمون،
- النسبة : 7% تتحمل الدولة وحدها الاشتراكات.
وتفرض التزامات صاحب العمل على وزارة | العدل.
و المجاهدون وأصحاب المعاشات بمقتضى التشريع الخاص بالمجاهدين وضحايا حرب التحرير الوطني :
- - الأساس : الأجر الوطني الأدنى المضمون النسبة : 7% - تتحمل الدولة وحدها الاشتراكات.
وتفرض التزامات صاحب العمل على وزارة المجاهدين. -10 المعوقون :
الاساس : الاجر الوطني الأدنى المضمون -
- النسبة : 5% تتحمل الدولة وحدها الاشتراكات.
وتفرض التزامات صاحب العمل على وزارة الحماية الاجتماعية. 11 أصحاب المعاشات أو ريوع الضمان الاجتماعي :
الاساس : مبلغ المعاش،
- النسبة : 2% يتحمل الاشتراكات صاحب المعاش وحده.
غير أن أصحاب المعاشات أو الريوع التي يساوى مبلغها الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يقل عنه، يعفون من دفع الاشتراكات عملا بالمادة 73، (المطة الرابعة من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
و بالنسبة الى المعاشات أو الربوع التي يفوق مبلغها الأجر الوطنى الادنى المضمون، فان تطبيق نسبة 2% في شأنها لا يجوز أن يترتب عليه انخفاض المبلغ السنوى للمعاش أو الربع الى ما يقل عن الحد الادنى المحدد في المادة 16 من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق - بالتقاعد. 214 الجريدة الرسمية للجمهورية وتفرض التزامات صاحب العمل على هيئة الضمان الاجتماعي المدينة بالمعاش. 12 المتمهنون :
الاساس : الأجر الوطني الادنى المضمون -
- النسبة : 2% تتحمل الدولة وحدها الاشتراكات.
و تفرض التزامات صاحب العمل على وزارة التكوين المهني والعمل. 13 14 - تلاميذة مؤسسات التعليم التقني ومؤسسات التكوين المهني :
الاساس : الأجر الوطنى الادنى المضمون -
- النسبة : 1 تتحمل المؤسسة وحدها الاشتراكات.
وتفرض التزامات صاحب العمل على المؤسسة. 14 المحبوسون الذين يقومون بعمل شاق ::
الاساس : الاجر الوطنى الادنى المضمون -
- النسبة : 2% تتحمل الدولة وحدها الاشتراكات.
وتفرض التزامات صاب العمل على وزارة العدل. 15 ايتام رعاية الشباب الذين يقومون بعمل مأمور به : .
الاساس : الأجر الوطني الأدنى المضمون، -
- النسبة : 1 تتحمل الدولة وحدها الاشتراكات وتفرض التزامات صاحب العمل على وزارة الحماية الاجتماعية.
الجزائرية الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه 16 الرياضيون المنخرطون في جمعية رياضية الذين ليسوا من رياضيي النخبة :
- - الاساس : الأجر الوطنى الادنى المضمون
- النسبة : 0.50% تتحمل الجمعية الرياضية وحدها الاشتراكات.
وتفرض التزامات صاحب العمل على الجمعية الرياضية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-437 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-79 (ج.ر عدد 12 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام النقطة 12 من المادة 2 من المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 9 فبرابر سنة 1985 و المذكور أعلاه، كما يأتي