المادة 3
يشبه بالأجراء زيادة على الاشخاص المذكورين في المادة 4 من القانون رقم 83-13 | المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية بعنوان حوادث العمل والامراض المهنية فقط، في اطار القانون رقم 81 07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين والفقرة رقم 1 من المادة 4 من القانون رقم 83-13 المؤرخ 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه الاشخاص الآتى بيانهم :
- المتمهنون
- طلبة مؤسسات التكوين المهني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-274 (ج.ر عدد 52 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : لا يشبه بالاجراء في موضوع حوادث العمل والامراض المهنية، فضلا عن الاشخاص المذكورين في المادة 4 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية الأشخاص الآتي بيانهم :
الممتهنون الذين يتلقون أجرا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمنون تلامذة مؤسسات التكوين المهني".