المادة 4
تنشأ ، لتطبيق المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، لجنة تكلف باقتراح قائمة الوظائف التي تنطوي على ظروف خاصة من الضرر، وكذلك الاعمار المطابقة والمدة الدنيا التي يقضيها العامل في هذه الوظائف.
تتكون اللجنة المقررة في الفقرة أعلاه، حسب الآتى :
- ممثل للوزير المكلف بالضمان الاجتماعى رئيسا،
- ممثل للوزير المكلف بالمالية.
- ممثل للوزير المكلف بالعمل
- ممثل للوزير المكلف بالصحة العمومية، ممثل للوزير المكلف بالتخطيط، -
- ممثل للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
- ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
- - ممثل للاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين
- ممثل لكل وزير معنى بدراسة قضية مدرجة في جدول أعمال اللجنة.
تعد اللجنة نظامها الداخلي.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-310 (ج.ر عدد 55 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 :
- ممثلين ( 2 ) لأصحاب العمل تعينهما المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني".