المادة 2
ينحصر مجال اختصاص المفتشية العامة التقنية في الاعمال التقنية في الهياكل والهيئات المركزية واللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة البريد والمواصلات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-383 (ج.ر عدد 75 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : ينحصر مجال اختصاص المفتشية العامة التقنية في الاعمال التقنية الخاصة بالهياكل والهيئات المركزية واللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع البريد والمواصلات ".