المادة 4
يتكون مجلس توجيه مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، طبقا للمادة 11 من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، بعنوان أهم القطاعات المنتجة والمستخدمة مع :
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة،
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل،
- ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-455 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثلا عن الوزير المكلف بالتجارة ممثلا عن الوزير المكلف بالصناعة ممثلا عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، -ممثلا عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية".