المادة 2
يوضع مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، تحت وصاية وزير التعليم العالى ويكون مقره بابن عكنون - الجزائر.
- دراسة الشروط الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لدعم التكامل المشترك بين القطاعات وانشاء تقنولوجيا والتحكم فيها والتسيير الفعال على المستويات الاقتصادية الكبرى والصغرى
- القيام بالبحوث الاقتصادية والاجتماعية الاقتصادية لضمان الامن الغذائي الوطني بزيادة الانتاج والانتاجية الفلاحية، القيام بالبحوث في مجال اقتصاد العمل والتربية والتكوين والصحة والاسكان
- دراسة نظم التسيير النقدي والمالي على المستوى الوطني والدولي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-455 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يكون مقر المركز في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي "