الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 4
يحدد اطار المقطع الثالث من المادة 75 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1953 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية ما يأتي :
يكون قسط اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يتحمله المستخدم بنسبة 19% للمزارع الانتاجية الآتية : القطاع المسير ذاتيا وتعاونيات قدماء المجاهدين. وفي هذه الحالة يحدد معدل اشترك الضمان الاجتماعي بنسبة 24% منها 5% يتحملها العامل. 2 (2) يكون قسط الضمان الاجتماعي الذر يتحمله المسخدم ويخصص لتمويل خدمات التأمينات الاجتماعية والتقاعد وحوادث العمل والامراض المهنية بنسبة 13% للتعاونيات الفلاحية الانتاجية 206 الجريدة الرسمية للجمهورية التابعة للثورة الزراعية، وفى هذه الحالة يحدد | معدل اشتراك الضمان الاجتماعي بنسبة 18% منها 5 %5 يتحملها العامل.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-56 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)