الفصل الاول — أحكام دائمة
المادة 2
يوزع معدل %29% المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، حسب ما يأتي :
التأمينات الاجتماعية : 14 -
- التقاعد : 7%
- حو حوادث العمل والامراض المهنية : 2 المنح العائلية : 6
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-56 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : توزع نسبة %29 المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 85-04 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، كما يلي :
التأمينات الاجتماعية .......... 13 % التقاعد : 11 % . حوادث العمل والامراض المهنية %1 %